أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين
معلومات عن الفتوى: حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين
رقم الفتوى :
2618
عنوان الفتوى :
حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يوجد اثنان في صلاة الجماعة فقدم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد الرجلين ، فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران ، تأخرا وصليا خلفه ، أما إن كان الإمام في محل لا يمكن تأخيرهما فيه فإنه يتقدم هو ولا حرج ، وعلى كل حال فالمشروع في مثل هذه المسالة أن يكون الرجلان خلفه سواء تقدم هو أو تأخرا عنه ، وإن صلوا جميعا صفا واحدا وهما عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله صحت الصلاة وتركوا الأفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وعن شماله فأخرهما وجعلهما خلفه ، وهكذا قصته مع أنس واليتيم جعلهما خلفه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: